العلامة الحلي
390
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : ويجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملا ، فلا يجوز له الإخلال بحصاة منها . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 1 » وأصحاب الرأي « 2 » ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وفي الأخرى : يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين ، ولا يجوز أن ينقص أكثر من ذلك « 3 » . وبه قال مجاهد ، وإسحاق « 4 » . لنا : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رمى بسبع حصيات « 5 » . وما رواه الشيخ عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بستّ حصيات ووقعت واحدة ، قال : « يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » « 6 » . ووجوب الإعادة يستلزم وجوب الابتداء .
--> ( 1 ) الأمّ 2 : 213 ، حلية العلماء 3 : 347 - 348 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 230 ، المجموع 8 : 239 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 395 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 161 ، مغني المحتاج 1 : 506 ، السراج الوهّاج : 165 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 1 : 408 - 409 ، بدائع الصنائع 2 : 159 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 149 ، شرح فتح القدير 2 : 381 ، مجمع الأنهر 1 : 281 ، عمدة القارئ 10 : 88 . ( 3 ) المغني 3 : 485 - 486 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 488 ، الكافي لابن قدامة 1 : 612 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 282 ، الإنصاف 4 : 46 ، عمدة القارئ 10 : 88 . ( 4 ) المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 488 ، عمدة القارئ 10 : 88 . ( 5 ) صحيح البخاريّ 2 : 219 ، صحيح مسلم 2 : 892 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1973 ، سنن ابن ماجة 2 : 1008 الحديث 3031 وص 1026 الحديث 3074 ، سنن النسائيّ 5 : 274 - 275 ، سنن الدارميّ 2 : 63 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 274 - 275 الحديث 179 و 183 ، سنن البيهقيّ 5 : 148 ، مجمع الزوائد 3 : 259 - 260 . ( 6 ) التهذيب 5 : 266 الحديث 906 ، الوسائل 10 : 218 الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 .